٣٤ - حاشية (الطحطاوي) على (الدر المختار):
- قال (١): باب الحيض: (ويمنع حلّ دخول المسجد) ....... وفيه إشارة إلى أنّه لا يدخل المسجد من على بدنه نجاسة....وإطلاقه يفيد منع المرور أيضًا.
٣٥ - (شرح فتح القدير) لابن همّام على (هداية شرح بداية المبتدي) لبرهان الدين المرغيناني، ومعه (شرح العناية على الهداية) للبابرتي: (٢)
- قال: (والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم، وتقضى الصوم ولا تقضى الصلاة ولا تدخل المسجد) وكذا الجنب لقوله ﷺ " فإنّي لا أٌحل المسجد لحائض ولا جنب " وهو بإطلاقه حجة على الشافعي ﵀ في إباحة الدخول على وجه العبور والمرور.
- وقال البابرتي: (وهو بإطلاقه حجة على الشافعي ﵀ في إباحة الدخول على وجه العبور والمرور) فإنّه لم يفصّل بين الدخول وبين المقام فيه ولا تَمسُّك بقوله تعالى (ولا جنبًا إلا عابري سبيل) لأن أهل التفسير قالوا (إلا) هنا بمعنى: ولا، أو لأن المراد بمعنى الصلاة حقيقتها إذ الكلام للحقيقة. وقوله (إلا عابري سبيل) أي إلا مسافرين، والمسافر يسمى عابرًا فيكون معناه والله أعلم: إلا مسافرين فإنّه يباح لهم الصلاة قبل الاغتسال بالتيمم، وصورة هذه المسألة ما قاله في المبسوط: مسافر مرّ بمسجد فيه عين ماء وهو جنب ولا يجد غيره فإنّه يتيمم لدخول المسجد عندنا، وقال الشافعي: جاز له أن يدخل مُجتازًا.
٣٦ - (البناية) لأبى محمد محمود العيني شرح (الهداية):
- قال (٣): ولا تدخل الحائض المسجد وكذا الجُنب لقوله ﷺ (فإنّي لا أُحلّ المسجد لحائض ولا جُنب) وهو بإطلاقه حجّة على الشافعي ﵀ في إباحته الدخول على وجه العبور والمرور، ولا تطوف بالبيت..........
_________
(١) ١ / ١٤٩ ط. دار المعرفة
(٢) ١ / ١٦٤ - ١٦٦
(٣) ١ / ٦٣٦ ط. دار الفكر
1 / 37