إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد

شريف مراد ت. غير معلوم
25

إرشاد العابد في حكم مكث الجنب والحائض والنفساء في المساجد

تصانيف

٥ - (الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل) لموفق الدين بن قدامة: - قال (١): ومن لزمه الغسل حرم عليه ما يحرم على المحدث...... ويحرم عليه اللبث في المسجد لقول الله تعالى: ﴿ولا جنبًا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾ يعنى مواضع الصلاة.......قال بعض أصحابنا: إذا توضأ الجنب حل له اللبث في المسجد لأن الصحابة ﵃ كان أحدهم إذا أراد أن يتحدث في المسجد وهو جنب توضأ ثم دخل فجلس فيه....... . -وقال١/٩١: (الحيض يتعلق به ثلاثة عشرة حكمًا:.......... السابع: تحريم اللبث في المسجد لما ذكرنا من قبل) . ٦ - (المغنى) لموفق الدين بن قدامة: - قال: ليس لهم - للجنب والحائض والنفساء - اللبث في المسجد..... ويباح العبور للحاجة من: أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه، أمّا لغير ذلك فلا يجوز بحال. - وقال:الحائض إذا توضأت فلا يباح لها اللبث لأن وضوءها لا يصح. - وقال (٢): علّق الشرع على الحيض أحكامًا منها أنّه يمنع اللبث في المسجد والطواف بالبيت لأنّه في معنى الجنابة. - وقال (١/ ٢٨١): إن انقطع حيض المرأة ولم تغتسل فهي كالجنب. ٧ - (المحرر في الفقه) لمجد الدين ابن تيمية، ومعه (الفوائد السنية على مشكل المحرر) لابن مفلح: - قال (٣): وللجنب العبور في المسجد ويحرم لبثه فيه إلا أن يتوضأ. - وقال١/٢٤،٢٥: ويمنع الحيض فعل ما تمنعه الجنابة ما لم تغتسل منه. ٨ - (شرح العمدة) للإمام تقي الدين ابن تيمية على (العمدة) لموفق الدين بن قدامة المقدسى: -قال (٤): "باب: الحيض ويمنع عشرة أشياء:.........اللبث في المسجد "

(١) ١ / ٧٣: ط. المكتب الإسلامي. (٢) ١ / ٢٧٧ ط. دار هجر. (٣) ١ / ٢٠ ط. دار الكتاب العربي. (٤) ١ / ٤٥٧، ٤٦٠ ط. مكتبة العُبيكان.

1 / 27