[تحريم الأخذ بالأخف اتباعا للهوى]
وفي (الغيث) وغيره ما معناه :أنه يحرم الأخذ بالأخف اتباعا للهوى إجماعا, فإذا كان يقول بتقليد جماعة أهل البيت عليهم السلام, ويقول بتحريم العمل بالأخف اتباعا للهوى كما تضمنته حكاية الإجماع, كان الحاصل من مذهبه عليه السلام أنه يقول بوجوب العرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم, والعمل بالأحوط, وهو الأشق, وذلك يرجع إلى إجماعهم كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى, فتأمل ذلك.
[وقال القاسم بن إبراهيم
في الجزء الأول من كتاب (الكامل المنير) في الرد على الخوارج ما لفظه-بعد أن ذكر جماعة بأسمائهم- :رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روايات الزور, وأحاديث الفجور, المدخول عليهم فيها,لتقوم بذلك أمر رئاستهم, زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بما نهى الله عنه, وذلك أن الله عز وجل نهى عن الاختلاف, وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر به, إذ قال-زعموا- :(إن أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم)[14].
وفي (المسائل) عنه عليه السلام أنه سئل عن الاختلاف الذي بين أهل البيت عليهم السلام فقال :يؤخذ من ذلك بما أجمعوا عليه ولم يختلفوا فيه, وأما ما اختلفوا فيه؛ فما وافق الكتاب والسنة المعروفة فقول من قال به فهو المقبول المعقول].
صفحة ٣٤