178

الاقتصاد في الاعتقاد

محقق

أحمد بن عطية بن علي الغامدي

الناشر

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٤هـ/١٩٩٣م

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

ومغيرة بن مقسم الضبي١، وفضيل بن عياض٢ وغيرهم٣. وهذا استثناء على يقين٤ قال الله ﷿: ﴿لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ

١ هو الإمام العلامة الثقة، مغيرة بن مقسم، أبو هشام الضبي، مولاهم الكوفي، الأعمى الفقيه، يلحق بصغار التابعين، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة، وقيل أربع وثلاثين ومائة. انظر: التاريخ الكبير ٤/٣٢٢، وسير أعلام النبلاء ٦/١٠، وشذرات الذهب ١/١٩١، وقوله في أصول اعتقاد أهل السنة ٥/٩٧٨. ٢ هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر، الإمام القدوة الثبت، شيخ الإسلام، أبو علي التميمي اليَربوعي الخراساني، ولد بسمرقند، ونشأ بأبِيْوَرْد - بليدة بخراسان - وارتحل في طلب العلم. توفي بمكة سنة سبع وثمانين ومائة. انظر: وفيات الأعيان ٤/٤٧-٥٠، وسير أعلام النبلاء ٨/٣٧٢-٣٩٠. ٣ ممن قال بالاستثناء في الإيمان غير من تقدم العلاء بن المسيب، وابن شبرمة، وعمارة بن القعقاع، والأعمش، وليث بن أبي سليم، وإسماعيل بن أبي خالد، وعطاء بن السائب، وحمزة بن حبيب الزيات، ويزيد بن أبي زياد، وسفيان الثوري، وعبد الله بن المبارك، وكلهم من التابعين رضوان الله عليهم. انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٥/٩٧٨. ٤ لأن الاستثناء في الإيمان لا يعني الشك فيه، إذ المذهب الحق جوازه عن يقين لأن المستثني إذا أراد من استثنائه الشك في إيمانه منع منه، ولم يجز له ذلك، وهو أمر لا خلاف فيه. انظر: شرح الطحاوية ٢/٤٩٨. ويوضح الإمام أبو بكر الآجري ذلك بقوله: من صفة أهل الحق ممن ذكرنا من أهل العلم الاستثناء في الإيمان لا على جهة الشك - نعوذ بالله من الشك في الإيمان - ولكن خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان، لا يدري أهو ممن يستحق حقيقة الإيمان أم لا؟ وذلك أن أهل العلم من أهل الحق إذا سئلوا: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار، وأشباه هذا، والناطق بهذا والمصدق به بقلبه مؤمن. وإنما الاستثناء في الإيمان لأنه لا يدري أهو ممن يستوجب ما نعت الله ﷿ به المؤمنين من حقيقة الإيمان أم لا؟. هذا طريق الصحابة ﵃، والتابعين لهم بإحسان، عندهم أن الاستثناء في الأعمال، لا يكون في القول والتصديق بالقلب، وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان. الشريعة ص١٣٦. فهذا قول بجواز الاستثناء في الإيمان باعتبار، ومنعه باعتبار آخر. وثمة قولان آخران: أحدهما: إيجاب الاستثناء. والثاني: تحريمه. انظر تفصيل ذلك وتفنيده في شرح الطحاوية ٢/٤٩٥-٤٩٨. إلا أن أسعد الأقوال بالدليل ما ذكره المصنف هنا، وفصله الإمام الآجري فيما أوردت.

1 / 185