174

الإقناع لابن المنذر

محقق

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الناشر

(بدون)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ

تصانيف

الفقه
وليس عليه إرسال مَا كَانَ في يديه من الصيد قبل أن يحرم إذا أحرم، وَلا أحب أن يأكل المحرم من لحم صيد اصطيد من أجله، وله أن يأكل مَا سوى ذَلِكَ، وصيد البحر مباح للمحرم اصطياده وأكله، وبيعه وشراؤه.
باب ذكر مَا أبيح للمحرم أن يفعله في إحرامه
٧٦ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "
للمحرم أن يقتل جميع مَا هو مذكور في هذا الحديث وله قتل الحية والذيب والسباع كلها سوى الضبع، وله قتل النسر والعقاب وكل ذي مخلب من الطير، والزنبور، والبق، والبراغيث، والقمل، ويحتجم المحرم، وليس لَهُ أن يزيل الشعر عن نفسه، فإن فعل افتدى.
ويغسل رأسه ويديه بالماء والسدر، ويستاك ويأكل

1 / 218