170

الإقناع لابن المنذر

محقق

الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين

الناشر

(بدون)

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٨ هـ

تصانيف

الفقه
رُجَلا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاذَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا.
فَقَالَ: لا تَلْبَسِ الْقُمُصَ، وَلا السَّرَاوِيلاتِ، وَلا البَّرَانِسَ، وَلا الْعَمَائِمَ، وَلا الْقَلانِسَ، وَلا الْخِفَافَ إِلا أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَينِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ وَرَسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ "
فالمحرم ممنوع من لبس كل مَا نهى رَسُول اللَّهِ ﷺ عن لبسه، وله أن يلبس السراويل إذا لم يجد الإزار، ويلبس الخفين المقطوعين أسفل من الكعبين إذا لم يجد نعلين، فإذا وجد فلينزع وليخلع، فإن لم يفعل وترك ذَلِكَ عليه بعد الوجود افتداء.
ويكره للمرأة المحرمة، البرقع والنقاب ولها أن تلبس الخفين وهي محرمة، وللمحرم أن يستظل عَلَى البعير وعلى سائر الدواب، وَلا يخمر المحرم رأسه، وكان عثمان بن عَفَّانَ يخمر وجهه وهو محرم، وروينا ذَلِكَ عن عبد الرحمن بن عوف، وزيد بن ثابت،

1 / 214