الإقناع في الفقه الشافعي
محقق
خضر محمد خضر
الناشر
دار احسان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
طهران
تصانيف
الفقه الشافعي
وَاحِد من الشَّرِيكَيْنِ فسخ الشّركَة إِذا شَاءَ وَمَتى مَاتَ أَحدهمَا أَو جن انْفَسَخت
كتاب الْقَرَاض وَإِذا اتّفق الرّجلَانِ على أَن يخرج أَحدهمَا ألف دِرْهَم ليتجر الآخر بهَا فِيمَا رأى من صنوف الْأَمْتِعَة أَو فِي نوع مِنْهَا بِعَيْنِه يُوجد غَالِبا هلى أَن يكون الرِّبْح بَينهمَا نِصْفَيْنِ أَو يَكُونَا فِيهِ متفاضلين جَازَ وَكَانَ الرِّبْح بَينهمَا على مَا شرطاه والخسران إِن لم يجْبرهُ ربح على رب المَال دون الْعَامِل وَلَا يجوز تَقْدِيره بِمدَّة أوعمل زَائِد وَمَتى فَسخه أَحدهمَا أَو مَاتَ انْفَسَخ وَلم يكن لِلْعَامِلِ أَن يَشْتَرِي وَكَانَ لَهُ أَن يَبِيع ليرد رَأس المَال من جنسه وَلَا يجوز أَن يقارضه على شِرَاء سلْعَة بِعَينهَا وَلَا على ان يَشْتَرِي إِلَّا من رجل بِعَيْنِه وَلَا على أَن يَشْتَرِي مَاشِيَة تحتبس رقابها ويقتسمان نتاجها وَلَا على أَن يكون لَهُ ربح نوع من الْمَتَاع بِعَيْنِه وَلَا على أَن يكون لَهُ من الرِّبْح مَا يَكْفِيهِ ويرضيه وَلَيْسَ لِلْعَامِلِ أَن يُسَافر بِالْمَالِ إِلَّا بِإِذن ربه وَلَا أَن يَبِيع بِالنسَاء إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمؤنَة الْعَامِل على نَفسه وَمؤنَة المَال من وَسطه
1 / 109