الإقناع في الفقه الشافعي

الماوردي ت. 450 هجري
70

الإقناع في الفقه الشافعي

محقق

خضر محمد خضر

الناشر

دار احسان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

طهران

فَإِن كَانَ فَقِيها قَالَ هلل من سَائل وَإِذا كَانَ من الْغَد بعدج يَوْم النمحر رمى بعد الزَّوَال فِي كل وَاحِدَة من الْجمار الثَّلَاث بِسبع حَصَيَات وَبَات بهَا فَإِذا كَانَ من الْغَد رمى الْجمار الثَّلَاث كرميه بالْأَمْس وخطب الإِمَام بهم بعد صَلَاة الظّهْر فيودعهم وَيُعلمهُم أَن من أَرَادَ أَن يتعجل فِي النَّفر الأول وَخرج من منى قبل غرُوب الشَّمْس سقط عَنهُ الْمبيت بهَا وَرمي الْغَد فَإِن غربت الشَّمْس وَهُوَ بهَا لزمَه أَن يبيت ليلته وَيَرْمِي من الْغَد وَهُوَ يَوْم الْخَلَاء فِي الْجمار الثَّلَاث بِسبع سبع وَقد أكمل حجه وَقضى تفثه وَلم يبْق عَلَيْهِ إِلَّا وداع الْبَيْت بِالطّوافِ عمد ارتحاله من مَكَّة إِن عَاد إِلَيْهَا إِلَّا الْحَائِض فَإِنَّهَا تنفر بِغَيْر وداع فَإِن ترك طواف الْوَدَاع فحجه تَامّ وَعَلِيهِ دم والقارن كالمفرد إِلَّا أَن عَلَيْهِ دَمًا ويجزيه قرانه عَن حجه وعمرته بَاب مَا يحرم فِي الْإِحْرَام وَيحرم على الْمحرم بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة عشرَة أَشْيَاء

1 / 88