الإقناع في الفقه الشافعي

الماوردي ت. 450 هجري
51

الإقناع في الفقه الشافعي

محقق

خضر محمد خضر

الناشر

دار احسان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

طهران

وَمن كَانَ لَهُ دين حَال على ملىء وكاة وَإِن كَانَ مُؤَجّلا أَو على مُعسر لم يزكه وَمن وَجَبت عَلَيْهِ الزَّكَاة فَتلف مَاله قبل إِمْكَان أَدَائِهَا سَقَطت عَنهُ بَاب زَكَاة الْفطر وَزَكَاة الْفطر وَاجِبَة عبى كل حر مُسلم زجدها عِنْد غرُوب الشَّمْس من لَيْلَة الْفطر فالة عَن قوته وقوت من يلْزمه نَفَقَته فِي يَوْمه وَلَيْلَته ويخرجها عَنهُ نَفسه وَعَمن يلْزمه نَفَقَته من امسلمين وبنسب من وَالِد أَو ولد وَسبب من زَوْجَة أَو عبد فَيُؤَدِّي عَن كل وَاحِد من جَمَاعَتهمْ صَاعا قدره خَمْسَة أَرْطَال وَثلث بالعراقي الْبَغْدَادِيّ من غَالب الأقوات المزكاة من الْحُبُوب وَالثِّمَار وَلَا يُخرجهَا خبْزًا وَلَا دَقِيقًا وَلَا يخرج قيمتهَا وَرقا وَلَا ذَهَبا وَمن وجد بَعْضهَا أخرج مَا يجد مِنْهَا عَن نَفسه ثمَّ عَن أمسهم سَببا وَلَو كَانَ فِيمَن يمون كَافِر لم يزك عَنهُ وَلَو كتَّان عبد بَين رجلَيْنِ أخرجَا عَنهُ صاا بَينهمَا وَلَا يزكّى عَن مكَاتبه وَلَا الْمكَاتب عَن نَفسه ويزكى عَمَّن أبق عُبَيْدَة أَو غصب أَو رهن وَمن بِهِ زمانة

1 / 69