الإقناع في الفقه الشافعي

الماوردي ت. 450 هجري
29

الإقناع في الفقه الشافعي

محقق

خضر محمد خضر

الناشر

دار احسان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

طهران

وَلَا تؤم امْرَأَة وَلَا خُنْثَى لرجل وَلَا خُنْثَى وَيجوز أَن يأتم الصَّحِيح بالمريض الْمُصَلِّي جَالِسا أَو مُضْطَجعا إِذا كَانَ بِصَلَاتِهِ عَالما وَلَا يسْقط عَن الْمَأْمُوم فرض الْقيام بِمَرَض الإِمَام وَيجوز أَن يأتم المتوضىء بالمتييم والمكتسي بالعريان وَإِذا بَان أَن الإِمَام كَافِر بطلت صَلَاة الْمَأْمُوم وَلم يكن ذَلِك إسلاما من الإِمَام وَإِذا بَان أَن إِمَام الرجل امْرَأَة وَإِمَام النَّاطِق أخرس وَإِمَام القارىء أُمِّي أعَاد لالمأموم صلَاته وَلَو كَانَ الْأَمَام مُحدثا أَو جنبا لم يعد الْمَأْمُوم إِلَّا فِي صَلَاة الْجُمُعَة وَأعَاد الإِمَام صلَاته فِي الْجُمُعَة وَغَيرهَا عَامِدًا كلن أَو سَاهِيا وَإِذا صلى رجلَانِ اعْتقد كل وَاحِد مِنْهُمَا إِمَامَة صَاحبه صحت صلاتهما

1 / 47