الإقناع في الفقه الشافعي

الماوردي ت. 450 هجري
192

الإقناع في الفقه الشافعي

محقق

خضر محمد خضر

الناشر

دار احسان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

طهران

وَإِذا أولدها السَّيِّد بِنِكَاح قبل ملكه لم تصر لَهُ أم ولد حَتَّى يولدها بعد الْملك لسِتَّة أشهر فَأكْثر وَإِذا جنت أم الْوَلَد افتكها السَّيِّد بِأَقَلّ الْأَمريْنِ من قيمتهَا أَو أرش جنايتها وَكَذَلِكَ وَلَدهَا لَو جنى فَإِن أعْسر بهَا كَانَت الْجِنَايَة عَلَيْهِ دينا وَإِذا أصَاب الرجل أمة غَيره بِشُبْهَة فأولدها كَانَ وَلَده حرا وَعَلِيهِ قِيمَته وَتصير لَهُ أم ولد إِن أيسر بِقِيمَتِهَا وَيُؤْخَذ بغرمها للسَّيِّد وَإِن كَانَ مُعسرا فَهِيَ على الرّقّ وَإِذا أَرَادَ السَّيِّد تَزْوِيج أم وَلَده جَازَ لَهُ بعد الإستبراء تَزْوِيجهَا وَإِن لم يسْتَأْذن كَمَا يجوز لَهُ أَن يؤجرها وَالله أعلم بِالصَّوَابِ

1 / 210