الإقناع في الفقه الشافعي

الماوردي ت. 450 هجري
182

الإقناع في الفقه الشافعي

محقق

خضر محمد خضر

الناشر

دار احسان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

طهران

وَلَو قَالَ لَهُ عِنْدِي منديل فِيهِ ثوب كَانَ إِقْرَارا بالمنديل دون الثَّوْب وَلَو قَالَ لَهُ عِنْدِي فرس عَلَيْهِ سرج كَانَ السرج للْمقر مَعَ يَمِينه وَلَو قَالَ لَهُ عِنْدِي عبد عَلَيْهِ عِمَامَة كَانَت الْعِمَامَة للْمقر لَهُ وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ دِرْهَم دِرْهَم أَو دِرْهَم فدرهم لزمَه دِرْهَم وَاحِد وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ دِرْهَم مَعَ دِرْهَم أَو دِرْهَم فَوق دِرْهَم أَو دِرْهَم تَحت دِرْهَم لزمَه دِرْهَم وَاحِد وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ دِرْهَم قبل دِرْهَم أَو دِرْهَم بعد دِرْهَم لزمَه دِرْهَمَانِ وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ دِرْهَم بل دِرْهَمَانِ لزمَه درهما وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ دِرْهَم بل دِينَار لزمَه الْأَمْرَانِ وَلَو قَالَ لَهُ عَليّ دَرَاهِم أَو دريهمات لم يقبل مِنْهُ أقل من ثَلَاثَة وَلَا يقبل مِنْهُ إِلَّا وازنة جيادا من نقد الْبَلَد وَغَيره إِلَّا أَن يصفها بِنَقص أَو زيف فَيقبل مِنْهُ إِذا كَانَ مَوْصُولا كالإستثناء من الْعدَد وَلَو أقرّ بِمَال مُؤَجل لم يُؤْخَذ بِهِ قبل انْقِضَاء الْأَجَل وَلَو أقرّ بِمَال أدعى قَضَاءَهُ أَخذ بِالْإِقْرَارِ وَلم يقبل مِنْهُ الْقَضَاء

1 / 200