الإقناع في الفقه الشافعي

الماوردي ت. 450 هجري
163

الإقناع في الفقه الشافعي

محقق

خضر محمد خضر

الناشر

دار احسان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

طهران

وَإِن صولح مِنْهُم قوم على ضِيَافَة من مر بهم من الْمُسلمين ذكر مَا يتحمله كل وَاحِد من أغنيائهم وَمن متوسطهم من عدد الأضياف وَمُدَّة الضِّيَافَة وَمَكَان السُّكْنَى وَقدر الطَّعَام وعلوفة الْخَيل ليؤخذوا بهَا من غير جَهَالَة وَإِن صولحوا على مضاعفة الصَّدَقَة وَيكون جِزْيَة باسم الصَّدَقَة جَازَ إِذا لم ينقص فِي السّنة عَن دِينَار وَتُؤْخَذ الْجِزْيَة من الْعَرَب إِذا دخلُوا فِي دين أهل الْكتاب قبل التبديل وَلَا تُؤْخَذ من دهري وَلَا عَابِد وثن = كتاب الصَّيْد والذباح وَالَّذِي يحل من صيد الْبر مَا استطابته الْعَرَب وَلم تستخبئه فِي زمَان الخصب من دَوَاب وطائر فَإِن قدر عَلَيْهِ حَيا فذكاته فِي حلقه ولبته بِقطع حلقومه ومريئه وَلَو اكمل بِقطع ودجيه كَانَ أفضل وَإِن لم يقدر عَلَيْهِ إِلَّا مَيتا فَكل مَا وصل إِلَيْهِ بجارح معلم من كلب أَو فَهد أَو بازي أرْسلهُ عَلَيْهِ من يحل ذَكَاته من مُسلم أَو كتابي فَأمْسك وَلم يَأْكُل حل أكله وَلَو سمى الْمُرْسل قبل الْإِرْسَال كَانَ أفضل وَلَا يحل مَا أمسك جارح بِغَيْر إرْسَال أَو أمْسكهُ غير معلم والتعليم أَن يُرْسل فيسترسل ويزجر فينزجر ويمسك فَلَا يَأْكُل فَإِن

1 / 181