الإقناع في الفقه الشافعي

الماوردي ت. 450 هجري
145

الإقناع في الفقه الشافعي

محقق

خضر محمد خضر

الناشر

دار احسان

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٠ هجري

مكان النشر

طهران

وكل من قتل بِهِ قطع طرفه بِطرف ﷺ َ - بَاب الْقصاص فِي الْأَطْرَاف تُؤْخَذ الْيَد بِالْيَدِ وَالرجل بِالرجلِ وَلَا تُؤْخَذ يمنى بيسرى وَلَا سليمَة بشلاء وَتُؤْخَذ التَّامَّة بالعسماء معوجة الرسغ وَتُؤْخَذ الْعين بِالْعينِ وَإِن كَانَت عوراء وَلَا تُؤْخَذ بَصِيرَة بعمياء وَيُؤْخَذ الْأنف بالأنف وَإِن كَانَ فِي أَحدهمَا خشم وَالْأُذن بالأذن وَإِن فِي إِحْدَاهمَا صمم وَتُؤْخَذ السن بِالسِّنِّ إِذا كَانَ مثل مَكَانهَا وَلَا تُؤْخَذ يمنى بيسرى وَلَا عليا بسفلى وَلَا سنّ من ثغر بسن من لم يثغر وكل طرف أَخذ من مفصل فَفِيهِ الْقصاص وَلَا قصاص فِي شَيْء من الشجاج إِلَّا فِي الْمُوَضّحَة وَهِي الَّتِي توضح عَن الْعظم وَإِذا قطع أُصْبُعه فتآكلت مِنْهَا لكفه حَتَّى ذهبت لم يقْتَصّ فِيهَا إِلَّا من الْأصْبع وَأخذ الْبَاقِي من دِيَة الْكَفّ وَلَو سرت إِلَى نَفسه أقيد

1 / 163