الإقناع في الفقه الشافعي
محقق
خضر محمد خضر
الناشر
دار احسان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٠ هجري
مكان النشر
طهران
تصانيف
الفقه الشافعي
والإصابة بِشُبْهَة فِي تَحْرِيم الْمُصَاهَرَة كَالنِّكَاحِ وَالزِّنَا لَا يحرم حَلَالا وَأما تَحْرِيم الْجمع فَهُوَ الْجمع بَين الْأُخْتَيْنِ بِنسَب أَو رضَاع فِي عقد نكطاح أَو ملك يَمِين وَالْجمع بَين الْمَرْأَة وعمتها وَالْمَرْأَة وخالتها وَيجوز الحجمع بَينهَا وَبَين بناتها وَبَنَات عماتها ويدجوز إِذا تزوج امْرَأَة أَن ينزوج أَبوهُ وَبَنوهُ بأمهاتها وَلَا يحل للْحرّ أم ينْكح الْأمة إِلَّا أَن (لَا) يكون تَحْتَهُ حرَّة وَلَا يجد صدَاق حرَّة وَيخَاف الزِّنَى إِن لم ينْكح الْأمة فَحِينَئِذٍ ينْكِحهَا إِن كَانَت مسلمة وَلَا يحل للْحرّ أَن يجمع بَين اكثر من أَربع حرائر فَإِن نكح خَامِسَة بَطل نِكَاحهَا إِلَّا أَن يُفَارق وَاحِدَة من الْأَرْبَع فراقا لَا يملك فِيهِ الرّجْعَة فَيجوز أَن ينْكح عَلَيْهَا خامسشة وَإِن كَانَت فِي الْعدة وَلَا يجوز للْعَبد أَن ينْكح أَكثر من اثْنَتَيْنِ وَهُوَ فِي الثَّالِثَة كَالْحرِّ فِي الْخَامِسَة
بَاب نِكَاح المشركات يجوز للْمُسلمِ أَن ينْكح حرائر أهل الْكتاب وهم الْيَهُود وَالنَّصَارَى وَمن
1 / 137