564

الإقناع في مسائل الإجماع

محقق

حسن فوزي الصعيدي

الناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ذكر بيع الحيوان وما يكون منه
٣٤٥٨ - واتفقوا أن بيع الحيوان المتملك ما لم يكن كلبًا أو سنورًا [أو نحلًا] أو ما لا ينتفع به جائز.
٣٤٥٩ - وأجمع العلماء على ن بيع الحيوان متفاضلًا يدًا بيد جائز.
٣٤٦٠ - واجمع المسلمون أن الحمل تبع للمبيع، فمن اشترى شاة حاملًا كان الحمل تبعًا للمبيع، ولا ينعقد البيع عليه.
٣٤٦١ - واتفق العلماء ان بيع العبد بالعبد جائز إذا كان يدًا بيد؛ لأنه لا بأس به إذا كان فيما يجوز التغابن فيه.
وثبت أن رسول الله ﷺ «اشترى عبدًا بعبدين أسودين».
و«اشترى جارية بسبعة أرؤس».
٣٤٦٢ - وقد أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن بيع الحيوان بالحيوان جائز يدًا بيد.
٣٤٦٣ - ولا بأس باللبن إذا حلب والرطب يجني فيأخذ المبتاع يومًا بيوم هذا ما لا خلاف فيه.
ذكر بيع الأصناف الستة
وبيع الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل ولا تبعه نسيئة، والحنطة بالحنطة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح؛ مثلا بمثل كيلًا بكيل، يدًا بيد ولا يباع نسيئة، فإنه صح الخبر عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن هذه الستة الأشياء أن يباع شيء منها بشيء من صنفه إلا مثلًا بمثل يدًا بيد ولا

2 / 220