الإقناع في مسائل الإجماع

ابن القطان الفاسي ت. 628 هجري
56

الإقناع في مسائل الإجماع

محقق

حسن فوزي الصعيدي

الناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

تصانيف

الوضوء، إلا (زفر)؛ فإنه ذهب إلى [عدم] الإيجاب. ٣٦٢ - وأجمعوا أنه من غسل مرفقيه أنه قد أتى بفرضه كاملًا. ٣٦٣ - والمتوضئ يبدأ بوضوئه من المرقين جرًا إلى اليدين، طهارته تامة بإجماع. ذكر مسح الرأس والأذنين ٣٦٤ - وأجمعوا أن من مسح برأسه كله فقد أحسن وفعل أكمل ما يلزم، وكلهم يقول: مسحة واحدة [موعية] كاملة لا يزيد عليها (شيئًا يجزئه)، إلا الشافعي؛ فإنه قال: يمسح ثلاثًا. ٣٦٥ - واتفقوا على أن من مسح جميع رأسه فأقبل وأدبر، ومسح أذنيه، وجميع شعره؛ فقد (مسح رأسه، و) أدى ما عليه فيه. ٣٦٦ - واتفقوا أن مسح بعض الرأس بالماء - غير معين ذلك البعض - فرض. ٣٦٧ - وأجمع العلماء على أن من عم رأسه بالمسح فقد أدى ما عليه،

1 / 85