509الإقناع في مسائل الإجماعابن القطان الفاسي - ٦٢٨ هجريمحققحسن فوزي الصعيديالناشرالفاروق الحديثة للطباعة والنشرالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ متصانيفالفقه وأصوله•مناطقالمغرب•الإمبراطوريات و العصورالموحدون (شمال أفريقيا، إسبانيا)، ٥٢٤-٦٦٨ / ١١٣٠-١٢٦٩٣١٢٤ - وأجمعوا أن على المستعير إذا أتلف الشيء المستعار فيما أذن له أن يستعمله فيه الضمان واختلفوا وإذا تلف من غير جناية.٣١٢٥ - وإذا استعار الرجل دابة ليركبها إلي مكة أو إلى موضع، فتعدى إلي الطائف فعطبت فهو لها ضامن، عليه عوام أهل العلم، واختلفوا في وجوب الكراء عليه.٣١٢٦ - واتفقوا أن المستعير إذا [تعدى] في العارية فإنه ضامن بما تعدى فيه منها ما باشر إفساده بنفسه.2 / 165نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي