476

الإقناع في مسائل الإجماع

محقق

حسن فوزي الصعيدي

الناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

ذكر الوضع والحطيطة والكفالة في الكتابة
٢٨٩٩ - ولا أعلم خلافًا أن السيد إذا أعتق أحد عبيده المكاتبين أنه تسقط حصته عن باقيهم، والمكاتب يولد له في كتابته، أو المكاتبة يولد لها في مكاتبتها من مات من ولدها لم يوضع بذلك شيء عنهما؛ لأن الكتابة إنما انعقدت على الأب أو الأم وأولادهما تبع لهما.
٢٩٠٠ - وأجمعوا أن للسيد أن يحط من كتابه ويكون بذلك ممتثلًا ما أمر به من الإعطاء.
٢٩٠١ - وأجمعوا أن رجلًا لو كفل للمولى عن المكاتب بمال (المكاتبة)، ولا مال للمكاتب على الكفيل لم تجز الكفالة إلا ابن أبي ليلى فإنه أجازها.
٢٩٠٢ - وأجمعوا - سواه - أن ذلك لا يجوز أيضًا وإن كان للمكاتب على الكفيل مال مثل مال المكاتبة، إلا محمد بن الحسن؛ فإنه أجازها.
٢٩٠٣ - ولا تصح (حمالة) المكاتبين بعضهم عن بعض، كما لا تصح حمالة الأجنبي عنهم؛ لأنه ليس بدين؛ ثابت؛ لسقوطه بالموت وبالعجز، ولا يضرب بما حل منها مع الغرماء عند جمهور العلماء، وهو قول الثلاثة الفقهاء أئمة الفتوى.
ذكر ما يفسد من الكتابة ويبطل
٢٩٠٤ - واتفقوا أن الكتابة بما لا يحل فاسدة. واختلفوا أيقع بها عتق أم لا.

2 / 132