418

الإقناع في مسائل الإجماع

محقق

حسن فوزي الصعيدي

الناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

٢٥٦٨ - وأجمعت الأمة على أن الزوج إذا نفى الولد، أو ما يمكنه نفيه بعد الولادة بأن يشهد على ذلك، ويظهر نفيه، وإن لم يكن التوصل إلى الحكم أن الولد ينتفي عنه بذلك.
تم كتاب اللعان والاستلحاق بحمد الله
يتلوه كتاب الوصايا

2 / 74