لطرق التأويل فيه. ومجوز خرق الإجماع كافر إن كان على عمد عند الجمهور، أو مباح الدم عند قوم لم يقطعوا بتكفيره.
٢٦٥ - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما أجمعوا، وعما اختلفوا فيه أو تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم.
٢٦٦ - واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن أنه إجماع: كافر.
نجزت الدلالة، والحمد لله على ذلك).
1 / 69