40الإقناع في مسائل الإجماعابن القطان الفاسي - ٦٢٨ هجريمحققحسن فوزي الصعيديالناشرالفاروق الحديثة للطباعة والنشرالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ ممناطقالمغرب•الإمبراطوريات و العصرالموحدون (شمال أفريقيا، إسبانيا)، ٥٢٤-٦٦٨ / ١١٣٠-١٢٦٩لطرق التأويل فيه. ومجوز خرق الإجماع كافر إن كان على عمد عند الجمهور، أو مباح الدم عند قوم لم يقطعوا بتكفيره.٢٦٥ - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما أجمعوا، وعما اختلفوا فيه أو تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم.٢٦٦ - واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن أنه إجماع: كافر.نجزت الدلالة، والحمد لله على ذلك).1 / 69نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي