349

الإقناع في مسائل الإجماع

محقق

حسن فوزي الصعيدي

الناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم
كتاب النكاح
أبواب الإجماع في المناكح
ذكر النكاح والخطبة و[..]
٢١٢٩ - والنكاح مندوب إليه وليس بواجب، وهذا قول الفقهاء أجمع، النكت [...] ليست بواجبة عند جميع الفقهاء إلا داود فإنه قال: هي واجبة.
٢١٣٠ - وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» وذلك بعد أن يركن إليه وتبقى على صداق معلوم، وهو مذهب جماعة الفقهاء، والمعمول به عند السلف والخلف والتعريض بالخبطة مباح في العدة مختلف في ألفاظه.
٢١٣١ - واتفقوا أن التصريح بالخطبة في العدة حرام.
٢١٣٢ - واتفقوا أن [التعريض] للمرأة وهي في عدتها حلال إذا كانت العدة غير مرجعية، أو كانت من وفاة.
٢١٣٣ - ويكره إذا بعث الرجل رجلًا يخطب امرأة أن يخطبها لنفسه، ولم

2 / 5