الخروج عليهم حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر.
٢٢٣ - وأجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأيديهم وبألسنتهم إن استطاعوا ذلك، وإلا فبقلوبهم، وأنه لا يجب ذلك عليهم بالسيف إلا في اللصوص والقطاع، بعد مناشدتهم.
٢٢٤ - وأجمعوا على النصيحة للمسلمين [...] لجماعتهم، وعلى التودد في الله، والدعاء لأئمة المسلمين، والتبرؤ ممن ذم أحدًا من أصحاب رسول الله ﷺ وأهل بيته وأزواجه، واجتنابهم، وترك الاختلاط بهم.
٢٢٥ - وأجمعوا على ذم سائر أهل البدع منهم؛ وهم الروافض، والخوارج، والمرجئة، وترك الاختلاط بهم.
٢٢٦ - وأجمعوا على أن قتال الخارجين حلال إذا سفكوا الدماء وأباحوا الحرام.
٢٢٧ - وأجمعوا على ترك القتال في الفتنة، وعلى الهروب ولزوم الزوايا والعزلة حتى تنكشف.
إجماع جامع يختم به كتاب الإيمان
٢٢٨ - واتفقوا أن من آمن بالله تعالى، وبرسوله ﷺ وبكل ما أتى به ﵇ مما نقل عنه نقل كافة، ولم يشك في التوحيد أو في النبوة، أو في محمد ﷺ أو حرف مما أتى به ﵇ أو في شريعة مما أتى به ﵇ مما نقل عنه نقل كافة [هو المؤمن] فإن من جحد شيئًا مما ذكرنا، أوشك في شيء منه، ومات على ذلك، فإنه كافر مشرك مخلد في نار جهنم أبدًا.
1 / 62