300

الإقناع في مسائل الإجماع

محقق

حسن فوزي الصعيدي

الناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

تصانيف

١٨٥٩ - ولا خلاف في صحة قوله ﵇: «كل مسكر حرام»، إلا أنهم اختلفوا في تأويله.
فقيل: أراد جنس ما يسكر.
وقيل: أراد ما يقع به السكر، كما لا (يقاتل) إلا مع وجود القتل.
وهذا تأويل مردود بالآثار الصحاح عن النبي ﵇ وأصحابه.
١٨٦٠ - ولا خلاف فيه بين الصحابة ﵃.
١٨٦١ - وأما قوله ﵇: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها» فهو إجماع كافة عن كافة.
١٨٦٢ - واتفقوا أن عصير العنب الذي لم يطبخ إذا على وقذف بالزبد وأسكر أن قليله وكثيره والنقطة منه حرام على غير المضطر، و(التداوي) من علة ظاهرة، وأن شاربه وهو يعلمه فاسق، وأن مستحله كافر.
واختلفوا في نقيع الزبيب لم يطبخ، والذي طبخ، وفي عصير العنب إذا طبخ، وفي كل عصير أو نبيذ طبخ أو لم يطبخ، حاشا عصير العنب إذا أسكر كل ذلك؛ فكرهه قوم وأباحه آخرون، وقال قوم: هو بمنزلة العصير من العنب كما قدمنا ولا فرق.

1 / 329