274

الإقناع في مسائل الإجماع

محقق

حسن فوزي الصعيدي

الناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

تصانيف

١٧١٥ - ولا أعلم خلافًا أن قطع أكثر [الأذن عيب يتقي في الضحايا]، واختلف في [السكاء]، وهي المخلوقة بلا أذنين، وفي (الأبتر)، والشق (للميسم) يجزئ، وهو قول جماعة العلماء.
١٧١٦ - وأجمعوا أن الوحشي من الظباء إذا ألف و[أنس] لا يجزئ في الضحية، إلا الحسن بن صالح، فإنه أجاز أن يضحي به.
١٧١٧ - واتفقوا أن التضحية بخنزير وما لا يجوز أكله لا يجوز، واختلفوا في الضحية بما لا يحل أكله من طائر أو غيره.
ذكر ما تجزئ عنه البدنة والقرة والشاة في الأضحى
١٧١٨ - وقال الطبري: اجتمعت الحجة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة.
١٨١٩ - وقال الطحاوي: اتفقوا على جوازها عن سبعة، واختلفوا فيما زاد.
١٧٢٠ - وأجمعوا أن البقرة أو [الناقة] تجزئ عن سبعة مضحين، وسواء كانوا من أهل بيت واحد أو بيوت كثيرة، إلا مالك بن أنس فإنه قال: إن كانوا

1 / 303