الإقناع في مسائل الإجماع

ابن القطان الفاسي ت. 628 هجري
186

الإقناع في مسائل الإجماع

محقق

حسن فوزي الصعيدي

الناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

تصانيف

لا أعلم أحدًا قاله قبل مالك، ولا فرق أحد بين ربح المال وغيره من الفوائد. وإذا كان عنده نصاب من الماشية فاستفاد لها من جنسها نصابًا أو دونه فإنه يزكي الفائدة مع ما كان عنده بحلول الأجل، سواء استفادها بولادة أو هبة أو شراء أو ميراث. ١١٩٢ - واتفقوا أنها إذا كانت بولادة أنها تزكى بحول الأمهات. ١١٩٣ - وأجمع أهل العلم على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حل عليها الحول. ١١٩٤ - وأجمع الحنفيون والمالكيون والشافعيون وغيرهم على أن من اشترى سلعًا للقنية ثم نوى بها التجارة أن لا زكاة فيها. ١١٩٥ - وتجب الزكاة في العروض إذا بيعت بنصاب وقد حل عليها الحول، وكانت للتجارة، وإن لم تبع قومت على وجه من الوجوه، وبه قال الفقهاء. ذكر ما يضم بعضه إلى بعض في الزكاة ١١٩٦ - ومن له ضأن ومعز فإنها تجمع ويصدق من أكثرها، وكذلك في الإبل العراب و(البخت) والبقر والجواميس لا خلاف فيه. ١١٩٧ - والبخت (والمهاري) وغيرها من أصناف الإبل يضم بعضها

1 / 215