الإقناع في مسائل الإجماع

ابن القطان الفاسي ت. 628 هجري
154

الإقناع في مسائل الإجماع

محقق

حسن فوزي الصعيدي

الناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

تصانيف

وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا. ١٠٠٥ - واتفقوا أن المسلمين يصلون على (المرجوم)، واختلفوا في الإمام والشهود والراجمين. ذكر الغسل (والحنوط) وصفة ذلك ١٠٠٦ - وأجمعوا على أن الميت يغسل غسل الجنابة، والجنب والحائض إذا ماتا يصنع بهما ما يصنع بغيرهما، وهذا قول كل من أحفظ عنه من أهل العلم. ١٠٠٧ - وأجمعوا أنه إذا غسل الميت بالماء (القراح) الذي لا سدر فيه أن ذلك جائز. ١٠٠٨ - ولا يجوز أن يعدل به إلى التيمم مع وجدان الماء، ويتيمم مع عدمه، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك. ١٠٠٩ - ولا أعلم أحدًا قال بمجاوزة سبع غسلات في غسل الميت. ١٠١٠ - وجمهور العلماء على أن الميت يغسل الغسلة الأولى بالماء القراح، والثانية بالماء والسدر، والثالثة بماء فيه كافور. ١٠١١ - والوتر في الغسلات مستحب غير واجب عند الجميع.

1 / 183