الإقناع في مسائل الإجماع

ابن القطان الفاسي ت. 628 هجري
115

الإقناع في مسائل الإجماع

محقق

حسن فوزي الصعيدي

الناشر

الفاروق الحديثة للطباعة والنشر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

تصانيف

يوجب الاستخلاف لا يجوز. ٧٤٣ - وإمامة من لم يبلغ من غير الرجال غير جائزة بإجماع. ٧٤٤ - واتفقوا أن المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون أنها امرأة، وإن فعلوا فصلاتهم فاسدة بإجماع. ٧٤٥ - وإذا صلى الجنب بقوم فصلاته باطلة، سواء كان عالمًا بالجنابة حين دخوله في الصلاة أو ناسيًا لا خلاف في ذلك. ٧٤٦ - وأما المأموم فإن كان عالمًا بجنابة إمامه وقت دخوله ذلك فلا خلاف أيضًا أن صلاته باطلة، واختلفوا إن لم يكن عالمًا والإمام غير عالم أيضًا فالبعض يبطلها والبعض يصححها. ذكر صلاة الجماعة ٧٤٧ - وصلاة الجماعة عند سائر الفقهاء سنة مؤكدة في غير الجمعة، إلا داود فقال: هي فرض في الجمعة وغيرها من الصلوات. ٧٤٨ - وشهود الجماعة من السنن التي توجب عقوبة من أدمن التخلف عنها من غير عذر، وهو قول الجمهور، وقد أوجبها جماعة من أهل العلم فرضًا على الكفاية. ٧٤٩ - وقوله ﵇: «تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»، وقوله: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم بخمسة وعشرين

1 / 144