المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية
الناشر
دار النفائس للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م
مكان النشر
الأردن
تصانيف
ما كان يعلم أن التين ييبس ويقتات ويدخر، ولو كان يعلم ذلك لجعله كالزبيب، ولما عدّه مع الفواكة التي لا تيبس، ولا تدخر كالرمان والفرسك (^١).
٢ - ومن القياس الصحيح الذي يصح أن يجعل الحكم فيه منسوبًا إلى الإمام جواب الإمام بأصل يندرج تحته مسائل، خرج جوابه على بعضها، فإنه يجوز أن ينسب إليه بقية المسائل بطريق القياس.
أما أن يقاس على مسائل لا شبه لها في أصوله، ولا يوجد عنه أصل منصوص عليه يبنى عليه. فغير جائز (^٢).
٣ - إذا علم أن دين المسألة المنصوصة وغير المنصوصة فرقًا لم يجز القياس، يقول الزركشي:
"ولا يجوز التخريج حيث أمكن الفرق، كما قال ابن كج لا يجوز على الصحيح، ثم لا يجوز أن ينسب للشافعي ما يتخرّج على قوله فيجعل قولًا له على الأصح، بناء على أن لازم المذهب ليس بمذهب، ولاحتمال أن يكون بينهما فرق فلا يضاف إليه مع قياس الاحتمال" (^٣).
ومما يدلُّ على عدم الجواز أن الفرق بين المسألتين قد يكون خفيًا، فما يدرينا أن الإمام لو عرضت عليه المسألتان لا يجد فرقًا بينهما، وقد رأينا من أهل العلم والاجتهاد من تعرض عليه مسألتان مشتبهتان فلا يجد فرقًا بينهما، وتعرضان على آخر، فيجد بينهما فرقًا.
ومن الأمثلة على ذلك: "ما نص عليه الإمام أحمد أن الرجل إذا شهد الجنازة، فرأى فيها منكرًا لا يقدر على إزالته أنه لا يرجع، ونص على أنه إذا دعي إلى وليمة عُرس، فرأى فيها منكرًا لا يقدر على إزالته أنه يرجع، وقد
_________
(^١) مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: ص ٣١٣.
(^٢) الإنصاف للمرداوي: ١٢/ ٢٤٤.
(^٣) البحر المحيط للزركشي: ٦/ ١٢٧. وراجع: شرح مختصر الروضة: ٣/ ٦٣٩. والمدخل لابن بدران: ص ١٨٨.
1 / 84