المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية

عمر سليمان الأشقر ت. 1433 هجري
28

المدخل إلى دراسة المدارس والمذاهب الفقهية

الناشر

دار النفائس للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

مكان النشر

الأردن

تصانيف

أبطله الشارع أو نهى عنه، وهذا القول هو الصحيح، فإنه الحكم ببطلانها حكم بالتحريم والتأثيم، ومعلوم أنه لا حرام إلا ما حرَّمه الله ورسوله، ولا تأثيم إلا ما أثَّم الله ورسوله به فاعله، كما أنَّه لا واجب إلا ما أوجبه الله، ولا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. فالأصل في العبادات البطلان، حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقود والمعاملات الصحة، حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم. والفرق بينهما أن الله -سبحانه- لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله، فإن العبادة حَقُّهُ على عباده، وحقه الذي أحقه هو، ورضي به، وشرعه. وأمَّا العقود والشروط والمعاملات، فهي عفو حتى يحرمها، ولهذا نعى الله سبحانه على المشركين مخالفة هذين الأصلين، وهو تحريم ما لم يحرمه، والتقرب إليه بما لم يشرعه، وهو سبحانه لو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه، لكان عفوا لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله، فإن الحلال ما أحكه الله، والحرام ما حرَّمه، وما سكت عنه، فهو عفو.

1 / 32