169

المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية

الناشر

دار السلام

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

مكان النشر

القاهرة

تصانيف

أو الرأس - إلى قوله - ولا يجبر على الذبح على الأصح ". قال صاحب التوضيح: مقابل الأصح ليمر منصوصًا عليه، وإنما هو الجاري على القواعد أنه يجبر على الذبح. ٣ - وقد يقابل الأصح: باختيار بعض المتأخرين مما ليس بقول أصلًا، كقوله في السّلَم: " بخلاف الصغير الآدمي على الأصح "، حكى المازري الاتفاق في هذه المسألة. وقال الباجي: " القياس عندي أن يكون صغير الرقيق جنسًا مخالفًا لكبيره "، وكلام الباجي هو مقابل الأصح، وهذا خارج عن قاعدته. ٤ - وقد يأتي بالأصح في مقابلة أقواله، فيذكره في مقابلة الشاذ منها فقط، كقوله: في باب الحجر: "وتصرفه قبل الحجر على الرد، كالمحجور عليه على الأصح "، والمعلوم أن الشاذ: أن تصرفه قبل الحجر ماضٍ، وفى المسألة أربعة أقوال، ثم قال: " وعليهما "، فعلمنا أنه إنما أراد ذكر الأصح ومقابله، دون ما عداهما من الأقوال. " الصحيح ومقابله: من قاعدة ابن الحاجب أنه يستغنى بذكر الصحيح عن مقابله، وهو الفاسد الدليل، قاله ابن عبد السلام في الزكاة، عند قوله في المؤلفة: " والصحيح: بقاء حكمهم إن احتيج إليهم ". وقاعدة المؤلف لم تطرد - أعنى في مقابلة الصحيح بالفاسد - بل الغالب أنه يجرى به مجرى الشهور، فيجعل مقابله شاذًّا كقوله في ترتيب الفوائت: " والصحيح يصليها، ويعيد المبتدأة"، ومقابله شاذ. وقد يكون مقابل الصحيح هو المشهور كقوله في مسألة القادح،: " وفيها في قادح الماء: يعيد أبدًا. وقال أشهب: معذور وهو الصحيح "، ومذهب المدونة هو المشهور. وقول أشهب رواية عن مالك، واختارها جماعة من الشيوخ، فلذلك صححها. الظاهر، والواضح، والأظهر: فأما الظاهر: يطلق على ما فيه نص، وما ليس فيه

1 / 174