153

التمهيد لشرح كتاب التوحيد

الناشر

دار التوحيد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م

تصانيف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ [التمهيد لشرح كتاب التوحيد] الظاهر ولو كان الفاعل مخلصا لا يذبح إلا لله، أو لا يصلي إلا لله - جل وعلا -. قال العلماء: قوله ﷺ: «أوفِ بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله» فيه: ترتيب ما بعد (الفاء) على ما قبلها بالفاء وهذا يدل على أن سبب الإذن بالوفاء بالنذر: أن ما قبله ليس بمعصية، ويدل الاستفصال، على أن الذبح لله في مكان فيه وثن يعبد، أو فيه عيد من أعياد المشركين: معصية لله ﷿، وبهذا يستقيم ما أراده الشيخ ﵀ من الاستدلال والاستشهاد بهذا الحديث تحت ذلك الباب. قوله: " باب من الشرك النذر لغير الله تعالى " (مِن) هاهنا تبعيضية. قوله: " من الشرك النذر ": مبتدأ مؤخر، والخبر قبله، وأصل الجملة: النذر لغير الله كائن من الشرك. والشرك هنا: المقصود: به الشرك الأكبر.

1 / 156