التمهيد لشرح كتاب التوحيد
الناشر
دار التوحيد
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م
تصانيف
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]
الظاهر ولو كان الفاعل مخلصا لا يذبح إلا لله، أو لا يصلي إلا لله - جل وعلا -.
قال العلماء: قوله ﷺ: «أوفِ بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله» فيه: ترتيب ما بعد (الفاء) على ما قبلها بالفاء وهذا يدل على أن سبب الإذن بالوفاء بالنذر: أن ما قبله ليس بمعصية، ويدل الاستفصال، على أن الذبح لله في مكان فيه وثن يعبد، أو فيه عيد من أعياد المشركين: معصية لله ﷿، وبهذا يستقيم ما أراده الشيخ ﵀ من الاستدلال والاستشهاد بهذا الحديث تحت ذلك الباب.
قوله: " باب من الشرك النذر لغير الله تعالى " (مِن) هاهنا تبعيضية. قوله: " من الشرك النذر ": مبتدأ مؤخر، والخبر قبله، وأصل الجملة: النذر لغير الله كائن من الشرك. والشرك هنا: المقصود: به الشرك الأكبر.
1 / 156