442

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

مناطق
اليمن
الامبراطوريات
الدولة الرسولية

أحدهما: أنه مثل الصبي في النضح.

وثانيهما: أنه يغسل بولها غسلا كسائر الأبوال.

والحجة له على ما قاله: هو أن الحسن بن علي بال على ثوب النبي ، فرشه بالماء، فقيل له: ألا تغسل ثوبك؟ فقال: (( إنما يغسل بول الصبية ويرش على بول الغلام)).

والمختار: ما عول عليه أئمة العترة من وجوب غسله دون نضحه.

والحجة على ذلك: ما ذكروه؛ ونزيد هاهنا، وهو أن الصبي كالصبية وأنهما لم يفترقا إلا في الذكورة والأنوثة، وهذا لا مدخل له في التفرقة، فنركب القياس ونقول: صغيران فلا يختلفان في غسل أبوالهما كما قاله الشافعي في إيجاب نية الوضوء بالرد إلى التيمم: طهارتان فكيف يفترقان!. ونقول أيضا: بول آدمي ذكر فلا يختلف حاله في كيفية الغسل كالكبير.

الانتصار: يكون بتزييف ما أوردوه حجة.

قالوا: حديث أمير المؤمنين دال على التفرقة بينهما فلا وجه لإنكاره.

قلنا: إنا لم ننكر ما رواه أمير المؤمنين بل حديثه يوازي ظاهر آية من كتاب الله في الصحة والثبات، ولكنا نقول ليس في ظاهر الحديث ما يدل على كيفية الغسل ولكنه قال: يرش على بول الغلام، والرش هو خفيف الغسل، وأيضا فإنا لا نمنع من أنهما يغسلان جميعا، ويشتركان في حقيقة الغسل، وإن كان غسل أحدهما أخف من غسل الآخر، ولأن الرش هو صب الماء على الموضع المرشوش وهذا بعينه هو خفيف الغسل.

قالوا: روي عن النبي أنه قال: (( يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام )). فصرح بالنضح وليس غسلا، وفي هذا ما نريده من التفرقة بينهما.

قلنا: عن هذا جوابان:

صفحة ٤٥٠