الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
تصانيف
مسألة: القيء مهموز. وفي الحديث: (( الراجع في هبتة كالراجع في قيئه))(¬1). والذي ذهب إليه أئمة العترة: أن القيء الخارج من أقصى المعدة نجس، وهو قول فقهاء الأمة: أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه، ومالك وغيرهم من الفقهاء الصحابة والتابعين.
والحجة على ذلك: ما جاء في حديث عمار، حيث قال عليه السلام: (( إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والقيء والمني والمذي))(¬2).
والحجة الثانية: قياسية، وهو أنه طعام استحال في الجوف إلى نتن وفساد فأشبه الغائط، فأما نقضه للوضوء فسيأتي تقريره في باب الأحداث الناقضة للطهارة بمعونة الله تعالى، ولا يفترق الحال في كونه نجسا إذا كان من أقصى المعدة، لأن خبر عمار لم يفصل في ذلك بين جنس وجنس، ولأن المعدة هي موضع الحدث كما لا يفترق الحال فيما يخرج من الدبر لما كان موضعا للحدث، وفيه تردد بين العلماء نفصله في التفريع.
ويتفرع على ما ذكرناه فروع نذكرها:
الفرع الأول: هل يكون قليله مثل كثيره في كونه نجسا أم لا؟ فيه مذهبان:
المذهب الأول: أن قليله مثل كثيره في النجاسة لا يفترقان، وهذا هو رأي الإمام الشهيد زيد بن علي، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي.
والحجة على ذلك: أن الظواهر الشرعية الدالة على نجاسة القيء، نحو حديث عمار، واردة على جهة العموم غير فاصلة بين قليله وكثيره، والتخصيص إنما يكون بدلالة منفصلة ولا دلالة هناك، فبقي على العموم وهو المطلوب.
صفحة ٣٩٢