383

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

تصانيف

الفقه

الانتصار: يكون ببطلان ما أوردوه.

قالوا: حديث أبي طلحة مانع من التخليل.

قلنا: قد تكلمنا عليه فأغنى عن الإعادة بما فيه كفاية.

قالوا: مائع لا يرفع الحدث، فإذا تنجس لم تؤثر صنعة الآدمي في تطهيره كالخل.

قلنا: الخمر إذا صارت خلا طهرت بخروجها عن صفة الخمرية، بخلاف الخل فإنه لا يخرج عن كونه خلا فلهذا لم يطهر بحال فافترقا.

الفرع الرابع: إذا صارت الخمر خلا بنفسها من غير معالجة، فهل تطهر وتصير حلالا يحل شربها أم لا؟ فيه مذهبان:

المذهب الأول: أنه لا يحل شربها، وهذا هو الذي حكاه السيد أبوطالب عن كثير من أصحابنا.

والحجة على ذلك: هو أنها صارت خلا بعد أن كانت خمرا فلا يحل شربها كما لو كان بالتخليل والمعالجة، وعلى منهاج هذه المقالة. قالوا: بأن العنب والتمر إذا صارا في هذه الجواني، فلا بد أن يعالج بالملح والخردل مخافة أن يصير خمرا، وأوجبوا ذلك؛ لأن العادة مطردة أن الخل لا يصير خلا إلا بعد صيرورته خمرا، فلا جرم أوجبوا ما ذكرناه مخافة أن يكون خمرا فينجس ويحرم أكله.

المذهب الثاني: أنها تكون طاهرة ويحل شربها، وهذا هو الذي دل عليه كلام الهادي والقاسم، واختاره الأخوان، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والشافعي وأصحابه.

والحجة على ذلك: هو أنها إذا صارت خلا بنفسها، فقد استحالت عن الصفة التي أوجبت تحريمها وهي الخمرية، فجاز شربها كاللبن إذا استحال من الدم، وهو محكي عن الناصر.

والمختار: ما قاله الناصر والأخوان.

صفحة ٣٩٠