380

الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197

تصانيف

الفقه

والحجة على ذلك: ما رواه أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل رسول الله ، عن أيتام ورثوا خمرا فقال له: (( أهرقها )) . فقال: أولا أجعلها لهم خلا؟ قال: (( لا))(¬1).

وذهب أبوحنيفة إلى أن ذلك جائز.

والحجة على ذلك: ما روي عن النبي أنه قال: (( يطهر الدباغ الجلد كما يطهر الخل الخمر))(¬2).

والمختار: ما عول عليه علماء العترة ومن وافقهم من تحريم تخليلها، ويدل على ذلك ما حكيناه عنهم، ونزيد هاهنا حجتين:

الحجة الأولى: ما روي عن النبي ، (( أنه لعن عاصر الخمر ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه، إلى تمام عشرة أشخاص))(¬3)، وكل ذلك إنما كان لأجل تلبسهم وتعلقهم بها، ولا شك أن كل من عالجها وزاولها بالتخليل والعلاج لها، فقد لابسها، فيجب أن يكون داخلا تحت لعنه . فلو كان ذلك مباحا لما لعنهم.

الحجة الثانية: قياسية. وحاصلها، أنا نقول: فعل محظور بحق الله تعالى، فلم يكن المقصود منه مباحا لفاعله كما لو ذبح المحرم صيدا لغيره.

الانتصار: يكون بإبطال ما جعلوه عمدة لهم.

قالوا: روي عن الرسول ، أنه قال: (( يطهر الدباغ الجلد كما يطهر الخل الخمر)). فجعلهما سواء في الإباحة والصحة، وهذا هو مرادنا.

قلنا: عن هذا أجوبة ثلاثة:

صفحة ٣٨٧