الأنتصار على علماء الأمصار - المجلد الأول حتى 197
تصانيف
فالقبيح عندهم: ما قيل فيه: لا تفعلوه.
والواجب: ما قيل فيه: افعلوه، وحرام تركه.
والمندوب: ما قيل فيه: افعلوه، ولا حرج في تركه.
والمباح: ما قيل فيه: لا حرج عليكم في فعله ولا تركه.
والمكروه: ما قيل فيه: اتركوه، ولا حرج في فعله.
فهذه هي ماهية الحكم عندهم، ونفس معقوله من غير أمر وراءه(¬1).
والذي عليه الجماهير من المعتزلة من أصحاب الشيخ (¬2) وعليه علماء الزيدية، أن هذه الأحكام أمور إضافية زائدة على ذات الأفعال، تتصف لها لأجل وقوعها على أوجه مخصوصة.
فقبح الظلم والكذب حكمان زائدان على هذين الفعلين مؤثران عن وقوع الفعل على صفة الظلمية والكذبية، وهكذا وجوب الصلاة والزكاة، فهي أمور إضافية إلى هذه الأفعال زائدة عليها، وهكذا غيرها من سائر الأحكام.
وذهب الشيخان أبو الحسين (¬3) ومحمود الخوارزمي (¬4) إلى أن هذه الأحكام ليست أمرا زائدا على ذات الأفعال على حد ما يقوله الشيوخ من أصحاب أبي هاشم فالحسن عندهما: ليس إلا أنه لا حرج على فاعله في فعله.
صفحة ١٣١