الانتصار
محقق
مؤسسة النشر الإسلامي
سنة النشر
شوال المكرم 1415
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ٥١٧
الانتصار
الشريف المرتضى ت. 436 هجريمحقق
مؤسسة النشر الإسلامي
سنة النشر
شوال المكرم 1415
مما بين القلتين وثلاثة آلاف رطل، وإذا كان مذهب أبي حنيفة أن النجاسة تنجس القليل والكثير من الماء، فقول الشيعة على كل حال أقرب من قول ابن حي.
(مسألة) NoteV00P086N0٢ [حكم سؤر الكلب] ومما انفردت به الإمامية إيجابهم غسل الإناء من سؤر (١) الكلب ثلاث مرات، إحداهن بالتراب.
لأن أبا حنيفة (٢) لا يعتبر حدا في ذلك ولا عددا ويجريه مجرى إزالة سائر النجاسات.
والشافعي يوجب سبع غسلات إحداهن بالتراب (٣).
ومالك لا يوجب غسل الإناء من سؤر الكلب ويقول إنه مستحب فإن فعله فليكن سبعا وهو مذهب داود (٤).
وذهب الحسن بن حي وابن حنبل إلى أنه يغسل سبع مرات والثامنة
صفحة ٨٦