299

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

محقق

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

الناشر

مكتبة الرشد

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

١٢٣ - باب إذا رأت المستحاضة الطهر
قال (ح): أي امتاز لها دم العرق من دم الحيض، فسمي دم الاستحاضة طهرًا، أو المراد إنقطاع الدم أصلًا والأول أوفق (٦٥٠).
قال (ع): هذا يقتضي في دمها مستمر والترجمة ليست كذلك لأنّ حقيقة الطهر الإنقطاع عن الحيض، ودعوى المجاز لا داعي ولا فائدة، ودعواه أن الأوّل أوفق مردودة بل الثّاني الموافق (٦٥١).

(٦٥٠) فتح الباري (١/ ٤٢٩).
(٦٥١) عمدة القاري (٣/ ٣١٤).

1 / 300