253

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

محقق

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

٩٨ - باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء
قال (ح): شنع أبو عبيد في كتاب الطّهور على من أخذ بظاهر قول الزّهريُّ: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون، فإنّه يلزم منه أن من بال في إبريق فيه ماء ولم يغير إِلَّا وصفًا أنّه يجوز التطهر به، ولهذا نصر قول التفريق بين القليل والكثير بالقلتين (٥٣٦).
قال (ع): كيف ينصر بهذا الحديث وقد قال ابن العربي مداره على ضعيف أو مضطرب في الرِّواية أو موقوف، وحسبك أن الشّافعيّ رواه عن الوليد بن كثير وهو إباضِيٌّ، واختلف في لفظه، فقيل: قلتين: وقيل: قلتين أو ثلاثًا، وقيل: أربعون قلة، وقيل أربعون عزبًا.
وقال ابن عبد البرّ: لا حد بحديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت في الأثر.
وقال الدبوسي: خبره ضعيف ولم يقل به الصّحابة والتابعون. انتهى (٥٣٧).
وكله مردود ولبسطه مواضع أخر.
قوله: قال معن: حدّثنا مالك عن ابن شهاب ما لا أحصيه يقول عن ابن عبّاس عن ميمونة.

(٥٣٦) فتح الباري (١/ ٣٤٢).
(٥٣٧) عمدة القاري (٣/ ١٥٩).

1 / 254