213

انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري

محقق

حمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائي

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

٧٣ - باب وضوء الرَّجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة
قوله: وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية.
قال (ح): مناسبة التّرجمة من جهة أن الغالب أن أهل الرَّجل تبع له فيما يفعل، فأشار المصنف إلى الرد على من كره للمرأة أن تتوضأ بفضل الرَّجل لأنّ الظّاهر من الأثر أن امرأة عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه فناسب قوله وضوء الرَّجل مع امرأته أي من إناء واحد (٤٣١).
قال (ع): من له ذوق أو إدراك يقول هذا الكلام البعيد.
وقوله: الظّاهر، أي ظاهر دل على هذا قوله عن ابن عمر: كان الرجال والنساء يتوضأون في زمن رسول ﷺ (٤٣٢).
قال (ح): ظاهر قوله كان الرجال للتعميم لكن اللام هنا للجنس لا للاستغراق (٤٣٣).
قال (ع): أخذه من كلام الكرماني (٤٣٤).
قلت: الكرماني بسط القول في ذلك فلخصه (ح)، ثمّ تعقب (ح) قول الكرماني: فعل البعض ليس بحجة بقوله: التمسك ليس بالإِجماع بل بتقرير الرسول.

(٤٣١) فتح الباري (١/ ٢٩٩).
(٤٣٢) عمدة القاري (٣/ ٨٢).
(٤٣٣) فتح الباري (١/ ٢٩٩).
(٤٣٤) عمدة القاري (٣/ ٨٤).

1 / 214