193انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاريابن حجر العسقلاني - ٨٥٢ هجريمحققحمدي بن عبد المجيد السلفي - صبحي بن جاسم السامرائيالناشرمكتبة الرشدالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ ممكان النشرالرياض - المملكة العربية السعوديةتصانيفولا يمسح على النعلين يدلُّ على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفَّين إذا انخرقا حتّى يبدو القدمان أن المسح لا يجزئ عليهما [وكذلك] النعلان.قال (ح) في نقله الإجماع نزاع (٣٨٥).قال (ع): مذهب الجمهور أن مخالفة الأقل لا يقدح في الإجماع ولا يشترط فيه عدد التواتر عند الجمهور (٣٨٦).(٣٨٥) فتح الباري (١/ ٢٦٨).(٣٨٦) عمدة القاري (٣/ ٢٥).1 / 194نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي