- وجواب آخر، هو: أن الآية عامة في حق الحي والميت من طريق المقتضى للتخصيص من حيث فتح الله لإتيانه بابا وهو الاستغفار له والصدقة عنه، وذلك لانقطاع عمله لطفا به منه ورحمة، فجعل الإهداء له كاتصال عمله الذي يبقى له بعده مثل الوقف والدعاء.
- وأما احتجاجهم بالحديث: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث))، فلا حجة لهم فيه من الوجه الذي خالفونا به، لأنه قال: ((انقطع عمله)) ولم يقل: انقطع نفعه من عمل غيره، فإنه يدخل عليهم الحج والعمرة والعتق والصدقة على قولهم، وباقي القرب على ظاهر الحديث: ((وصل لهما مع صلاتك، وصم لهما مع صيامك))، وهو قولنا على ما قدمنا من الآثار والأخبار والقياس، فجاز هذا في البدنيات كالماليات، ولأن الشارع -عليه السلام- قال: ((صل لهما مع صلاتك)) فسوى بينهما.
صفحة ٨٢