68

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الجزء الأول: حالة الندب:
يندب الدخول في القضاء لمن يصلح له إذا كان هو الأصلح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ندب الدخول في القضاء للأصلح مع وجود الصالح: أنه أضمن للعدل الحكم بالحق.
الجانب الثالث: التحريم:
وفيه جزءان هما:
١ - حالة التحريم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: حالة التحريم:
لا يجوز الدخول في القضاء فيما يلي:
١ - إذا كان لا يصلح له.
٢ - إذا خشي عدم القيام بحقه.
٣ - إذا كان الموجود فيه أصلح منه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - توجيه التحريم على من لا يصلح.
٢ - توجيه التحريم على من يعلم من نفسه التقصير.
٣ - توجيه التحريم على من يصلح مع وجود الأصلح.
الجزئية الأولى: توجيه التحريم على من لا يصلح:
وجه تحريم الدخول في القضاء على من لا يصلح له حديث: (القضاة ثلاثة) (١) فيه: (رجل قضى بن الناس على جهل فهو في النار).

(١) سنن الترمذي، كتاب الأحكام، باب ما جاء عن الرسول في القضاء/١٣٢٢.

1 / 71