47

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الجزئية الثانية: التوجيه: وجه إلزام من تعين عليه القضاء بالقيام بالقضاء: أنَّه أصبح في حقه واجبا عينيا، والواجب العيني يجب الإلزام به، ويحصل الإثم بتركه. الجانب الثاني: إذا لم يكن القضاء متعينا على الشخص: وفيه جزءان هما: ١ - الإلزام. ٢ - التوجيه. الجزء الأوّل: الإلزام: إذا كان القضاء غير متعين على الشخص لم يجز الزامه به. الجزء الثاني: التوجيه: وجه عدم جواز الإلزام بالقضاء إذا لم يكن متعينا: أنَّه لا يجب على الشخص القيام به، وغير الواجب لا يجوز الإلزام به كنوافل العبادات. الأمر الثاني: حكم الالتزام: وفيه جانبان هما: ١ - إذا كان متعينا. ٢ - إذا لم يكن متعينا. الجانب الأوّل: إذا كان القضاء متعينا: وفيه جزءان هما: ١ - أمثلة التعين. ٢ - الالتزام. الجزء الأوّل: الأمثلة: من أمثلة تعين القضاء على الشخص ما تقدم في الإلزام. الجزء الثاني: الإلزام: وفيه جزئيتان هما: ١ - الالتزام. ٢ - التوجيه.

1 / 50