168

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الجزئية الثانية: إذا كانت البينة حاضرة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في الجمع بين سماع البينة واليمين إذا كانت حاضرة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز الجمع بينهما.
القول الثاني: أنه يجوز الجمع بينهما.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بأنه لا يجوز الجمع بين البينة واليمين بما يلي:
١ - قوله ﷺ: (شاهداك أو يمينه) (١).
ووجه الاستدلال به: أن أو للتخيير وليست للجمع فيدل على أن الواجب أحدهما، لا الجمع بينهما.
٢ - أنه أمكن الفصل بالبينة فلم يشرع غيرها معها، كما لو لم توجد البينة.
٣ - أن اليمين بدل عن البينة فلا يجمع بين البدل والمبدل.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

(١) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات ١٠/ ٢٥٢.

1 / 171