المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
16

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الجزئية الأولى: توجيه تولية المرأة القضاء في غير الحدود: وجه تولية المرأة القضاء في غير الحدود بما يأتي: ١ - أن شهادتها في غير الحدود مقبولة، والقضاء شهادة فيقبل حكم المرأة فيه. ٢ - أن المرأة تتولى الفتوى فيجوز أن تتولى القضاء لعدم الفرق. الجزئية الثانية: توجيه عدم تولى المرأة للقضاء في الحدود: وجه ذلك: أن شهادتها في الحدود لا تقبل والقضاء شهادة فلا يقبل حكم المرأة فيه. الجانب الثالث: الترجيح: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الجزء الأوّل: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - عدم تولى المرأة للقضاء. الجزء الثاني: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بعدم تولى المرأة للقضاء: أن أدلته أظهر وأقوى. الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح: وفيه جزئيتان هما: ١ - الجواب عن قياس القضاء على الشهادة. ٢ - الجواب عن قياس القضاء على الفتوى. الجزئية الأولى: الجواب عن قياس القضاء على الشهادة: أجيب عن ذلك: بأن شهادة النساء منفردات لا تقبل إلا في حال الضرورة فيما لا يطلع عليه الرجال، والقضاء ليس من ذلك فلا يصح القياس.

1 / 19