المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
111

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

١ - بيان الحكم. ٢ - دليله. ٣ - توجيهه. الفرع الأول: بيان الحكم: الرشوة حرام بالإجماع، فلا تجوز بأي وجه من الوجوه، وهي حرام على الدافع والآخذ والواسطة بينهما. الفرع الثاني: دليل تحريم الرشوة: من أدلة تحريم الرشوة ما يأتي: ١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما (١). ٢ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (٢). الفرع الثالث: التوجيه: من وجوه تحريم الرشوة ما يأتي: ١ - إفساد الناس بحيث يتوصل بها إلى غير الحق، أو لا يتوصل إلى الحق إلا بها. ٢ - تغيير حكم الله؛ لأنها تحمل على الجور في الحكم وإعطاء الحق لغير المستحق. ٣ - حمل الناس على الظلم بأخذ الحق من المستحق وإعطائه لغير المستحق. ٤ - أكل أموال الناس بالباطل، وذلك من وجهين: الوجه الأول: أن المرتشي يأخذ ما لا حق له فيه، والراشي يأخذ بالرشوة ما لا حق له فيه.

(١) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب في كراهة الرشوة/ ٣٥٨٠. (٢) سورة البقرة، الآية: [١٨٨].

1 / 114