المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
93

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقرة الثانية: إذا لم يكن محتاجًا إليه: وفيها شيئان هما: ١ - إذا تضرر بأخذ الغير له. ٢ - إذا لم يتضرر بأخذ الغير له. الشيء الأول: إذا تضرر بأخذه: وفيه نقطتان هما: ١ - أمثلة التضرر. ٢ - حكم الأخذ. النقطة الأولى: أمثلة التضرر: من أمثلة تضرر صاحب الأرض بأخذ الغير للكلأ منها ما يأتي: ١ - أن يحد من حرية صاحب الأرض وأهله فيها. ٢ - ألا يصل إليه إلا من خلال مزرعة صاحب الأرض وزرعه. ٣ - أن يحتاج الوصول إليه إلى فساد بعض وسائل الحماية من الشبوك، والحواجز، والأشجار. النقطة الثانية: حكم الأخذ: وفيها شريحتان هما: ١ - بيان الحكم. ٢ - التوجيه. الشريحة الأولى: بيان الحكم. إذا تضرر صاحب الأرض بأخذ الكلأ منها لم يلزمه بذله. الشريحة الثانية: التوجيه. وجه عدم لزوم بذل صاحب الأرض الكلأ الذي فيها للغير: أنه لا يلزمه نفع الغير بضرر نفسه؛ لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (١).

(١) أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم (٢٩١) وعزاه لأبي داود في مراسيله.

1 / 96