المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم ت. 1438 هجري
75

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

الناشر

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول: وجه هذا القول بما يأتي: ١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال: (رباع مكة حرام بيعها) (١). ٢ - ما ورد أن رسول ﷺ قال: (مكة لا تباع رباعها) (٢). الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني: وجه هذا القول بما يأتي: - ١ - ما ورد أن عمر اشترى دار صفوان بن أمية ولم ينكر ذلك أحد فكان إجماعًا (٣). ٢ - ما ورد أن معاوية ﵁ اشترى دار الندوة من حكيم بن حزام، ولم ينكر عليه (٤). الجزئية الثالثة: الترجيح: وفيها ثلاث فقرات هي: ١ - بيان الراجح. ٢ - توجيه الترجيح. ٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح. الفقرة الأولى: بيان الراجح: الراجح - والله أعلم - جواز البيع. الفقرة الثانية: توجيه الترجيح: وجه ترجيح القول بجواز بيع رباع مكة:

(١) سنن الدارقطني (٣/ ٥٧). (٢) سنن الدارقطني (٣/ ٥٨). (٣) السنن الكبرى للبيهقي، باب بيع دور مكة (٦/ ٣٤). (٤) السنن الكبرى للبيهقي، باب ما جاء في بيع دور مكة (٦/ ٣٤).

1 / 78